الحر العاملي
147
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 28 ] وقيل له : الرجل يجيئني يطلب منّي المتاع فأقاوله على الربح ، ثمّ أشتريه فأبيعه منه ، قال : أليس إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ؟ قال : بلى ، قال : فلا بأس . [ 29 ] وسئل عليه السلام عن رجل اشترى من رجل مائة منّ صفرا بكذا وكذا ، وليس عنده ما اشترى منه ، قال : لا بأس إذا وفّاه ( 1 ) الذي اشترط عليه . [ 30 ] وقال الباقر عليه السلام : لا بأس ببيع كلّ متاع إذا كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه . [ 31 ] وعن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه نهى عن بيع ما ليس عندك . أقول : لعلّ المراد أنّه لا يجوز أن يبيع شيئا معيّنا ليس عنده قبل أن يملكه ، ويجوز أن يبيع أمرا كلَّيّا موصوفا في الذمّة ، ويحتمل الكراهة ، والنسخ ، والتقيّة في الرواية . 9 - يجوز بيع ما ليس عنده نسيئة ونقدا بربح وغيره ( 1 ) . [ 32 ] قال الصادق عليه السلام : لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ، ثمّ تشتري له نحو الذي طلب ، ثمّ توجبه على نفسك ، ثمّ تبيعه منه بعد . [ 33 ] وقيل له : الرجل يأتيني يريد منّي طعاما أو بيعا نسيئا ، وليس عندي ، أيصلح أن أبيعه إيّاه وأقطع له سعره ، ثمّ أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه ؟ قال : لا بأس به . [ 34 ] وقيل له : الرجل يجيء ( 1 ) فيقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ قال : بلى ، قال : لا بأس به ، إنّما يحلّ
--> [ 28 ] الوسائل 12 : 374 / 3 . [ 29 ] الوسائل 12 : 375 / 4 . ( 1 ) ش : وافاه . [ 30 ] الوسائل 12 : 374 / 3 . [ 31 ] الوسائل 12 : 375 / 5 . ( 1 ) ش : أو نقدا بربح أو غيره . [ 32 ] الوسائل 12 : 375 / 1 . [ 33 ] الوسائل 12 : 375 / 2 . [ 34 ] الوسائل 12 : 376 / 4 . ( 1 ) ش : يجيئني .